مرسوم رقم 83-204
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. 850 أبريل سنة 1981 بدار السلام. 852
المادة 5
ستكون القرارات والنتائج الاخرى التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة، ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة.