مرسوم رقم 83-204
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام
المادة 4
يترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويتكون هذا الوفد على ذلك من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين.