DZ Law v0.12.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-204
مرسوم رقم 83-204 · ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام

المادة 4

يترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويتكون هذا الوفد على ذلك من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية