المادة 2
تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
تحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات بين - البلدين ولاسيما في : 1 مجال التعاون الاقتصادى فى ميادين الزراعة - والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ب - التبادلات التجارية ج العلاقات المالية،
د - التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة،
ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرة والخبراء في قطاعات النشاطات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة.
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تحقق - هذه الاتجاهات وعرضها على الحكومتين للمواقفة عليها،
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد والمالية والعلم والثقافة وكذلك فيما يتعلق بوضعية رعايا البلدين الموجودين في البلد الآخر وممتلكاتهم.