المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة تنزانية - جزائرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافي والتقني ان حكومة الجمهورية المتحدة التنزانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تستلهمان مبادىء ميثاق الوحدة - الافريقية، واذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بين - البلدان الافريقية في جميع المجالات، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتعاون - التي تربط بين البلدين، رغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي،
- قد اتفقتا على الترتيبات التالية :