DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذه المادة غير موجودة.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-204
مرسوم رقم 83-204 · ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. 850 أبريل سنة 1981 بدار السلام. 852

المادة الأولى

تنشأ لجنة مختلطة تنزانية - جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى قصد تشجيع التعاون بين البلدين وذلك على أساس المصلحة المتبادلة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية