مرسوم رقم 83-204
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. 850 أبريل سنة 1981 بدار السلام. 852
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853