المادة الأولى
تكوين لجنة مشتركة جزائرية يمنية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة .
المادة الثانية ان مهام اللجنة هي :
أ التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية.
ب ۔ التعاون الثقافى، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهني والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة.
ج - التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات. - د تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها. 852 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ه حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتها العاملة في كلا البلدين.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر واليمن.
المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين .
المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر.
المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة وتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة يصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة نهائية بعد ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة عليها.
ووقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء من نسختين أصليتين باللغة العربية.
الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه وحرر في مدينة صنعاء في يوم 26 من شهر ربيع الاول 1402 ه الموافق لليوم 21 من شهر يناير | 1982م.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية اليمنية الشعبية على لطف الثور محمد صباغ وزير الخارجية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية