مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يكلف الامين العام بالاشراف على الادارة العامة والتنسيق بين جميع مصالح المعهد.
ويخلف المدير في حالة غيابه.