مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
ويباشر شخصيا تحت مسؤوليته تسيير مصالح المعهد. ويعد ميزانيته ويلتزم بانفاقها، ويأمر بصرفها.