الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يسير كل معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة مدير، ويسمى فيما بعد «المعهد» ويديره مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية رئيسا،
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي،
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل وزير المالية
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ممثل وزير التكوين المهني،
- ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
- ممثلين ينتخبهما موظفو التكوين،
- ممثل واحد للتلامذة.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة للمداولات. 826 الجريدة الرسمية للجمهورية