مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة 3
يمكن معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة، زيادة على تكوين التقنيين الضروريين لسد حاجات القطاع الفلاحي، أن تقوم أيضاء بما يأتي :
تتولى تحسين مستوى المستخدمين العاملين - فى القطاع الفلاحى وتجديد معلوماتهم، تستقبل المتدربين لاستكمال تكوينهم في - التخصص الذي يوفره المعهد، تساهم في أي عمل يستهدف نشر التقدم التقني أو التطور في صفوف مزارعي الجهات التي تقام فيها.