مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
تكون الزيادة في الارقام الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة 26 أعلاه، تباعا بما يأتي : 75، 75، 60، 50، 30.