مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
يتولى المراقبة المالية في المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. : المادة 22 : يعد المدير ميزانية المعهد ثم يرسلها الى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليها مجلس الا ادارة في الآجال التي يشترطها التنظيم المعمول به.