مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الموارد :
- امانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدولة - أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب المصاريف :
- مصاريف التسيير والتجهيز وبتعبير أشمل جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.