مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 19
يكلف رئيس التطبيق، حسب تعيينه، بما يأتي :
يسير تحت اشراف الاستاذ الاعمال الموجهة، أو التطبيقات التي تقوم بها مجموعة من الطلبة في المختبر
- أو ينشط حصص الاعمال التطبيقية في ميدان التطبيق تحت سلطة مسؤول ميدان التطبيق والتداريب.
كما يمكنه أن يعين للقيام بمهام الرقابة والاعادة واعداد الوثائق لدى المراقب العام. 828 الجريدة الرسمية للجمهورية