مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 18
يوضع كل فوج متخرج من الطلبة التقنيين السامين طوال مدة التكوين تحت قيادة أستاذ رئيسي يتولى ما يأتي :
يتابع مجموعات الطلبة تربويا، يعمل من أجل انسجام مختلف ضروب التعليم الضمان التقدم المتجانس،
- يحلل نتائج التقويم ويدرس ويقترح التصحيحات اللازمة وعمليات الاستدراك المحتملة
- يشارك فى اعداد برنامج تحديث محتويات التعليم، يعلم ست ساعات فى الاسبوع على الاقل.