مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 17
يكلف الاساتذة تحت سلطة مدير الدراسات بالتعاون مع الفريق التربوى، بما يأتي :
- - يحضر حصص التعليم،
- يوزع هذا التعليم نظريا وعمليا على مجموعة أو مجموعات من الطلبة في مادة واحدة .
أو في عدة مواد من البرنامج،
- ينسق أعمال المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ، يعد الاختبارات ويقومها،
- يشارك في كل عمل يرتبط بنشر التقدم التقني.