مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 16
يكلف المسؤول عن ميدان التطبيق والتداريب تحت سلطة مدير الدراسات على الخصوص، بما يأتي :
- يرسم ويبرمج حصص الاعمال التطبيقية بالتعاون مع الاساتذة، يعد مخطط استعمال مختلف ورشات ميدان التطبيق، ينظم وينشط عمل رؤساء الاعمال التطبيقية وينسق أعمالهم ويتابع نتائج عمليات التقويم،
- يبحث عن أماكن التدريب ويحددها، يعد بالتعاون مع الاساتذة المعنيين، مخطط التداريب يسهر على سير التداريب سيرا عاديا.