الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 15
يكلف المسؤول عن الوسائل التربوية تحت مراقبة مدير الدراسات على الخصوص بما يأتي :
يسير المعدات التعليمية
- يشارك في ضبط الوثائق التربوية، يدرس الوسائل اللازمة لسير الدروس بالاتصال مع الاساتذة، يحدد المناهج والوسائل المناسبة لاهداف التكوين ويطبقها،
- يمسك الدفتر اليومي الذي يسجل فيه الاساتذة كل يوم المواضيع التي يعالجونها وما يلاحظونه مما تفيد تحسين نوعية التعليم وتعميمها،
- يعد مخططات استعمال الوسائل التربوية المختلفة.