الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 14
يكلف المراقب العام تحت سلطة مدير الدراسات خاصة بما يأتي :
ينظم حياة الطلبة والمتدربين الجماعية، يسهر على حسن سير النظام الداخلي وعلى السير العادي للدروس النظرية والاعمال يساهم في تحسين المستوى التربوى التطبيقية، لمدرسي المعهد،
- يسهر على احترام مقاييس العمل ومواقيته
- يوم يوفر الظروف الملائمة للعمل، يسهر على احترام المواقيت والانضباط
- يسير ملفات الطلبة التقنيين السامين.
الثلاثاء 30 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827