مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 13
يحتوى التكوين في المعهد على ما يأتي :
دروس نظرية ومحاضرات أعمال موجهة وتطبيقات - حصص للتمارين التطبيقية في المختبر أو في الارض المخصصة للتطبيق والملحقة بالمعهد، تداريب عملية ورحلات دراسية.