مرسوم رقم 83-202
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 12
يجرى التكوين في المعهد تحت مسؤولية مدير الدراسات، ويساعده في مهمته :
- المراقب العام، مسؤول الوسائل التربوية، -
- مسؤول قطعة الارض المعدة للتطبيق والتداريب.