مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الاول — شروط الانشاء › الفصل الاول — المداولات بشأن الانشاء والمصادقة عليه
المادة 7
يصادق الوالى الذي تتبعه البلدية الموجودة بها مقر المقاولة على الانشاء النهائى | لمقاولة اقتصادية عمومية بالاشتراك بين البلديات المجاورة لولايات مختلفة وذلك في اطار أحكام المادة 5 أعلاه وبناء على قرارات المصادقة على مداولات كل بلدية معنية.