مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 22
تحدد الارباح الصافية للمقاولة طبقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة
- 1975 المشار اليه أعلاه، والتشريع الجبائي المعمول به.