مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 21
تسند محاسبة المقاولة التي تتم على الشكل التجارى، طبقا للامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، إلى محاسب يخضع للقانون المعمول به.