مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 16
يجب ان يكون مخطط التكليف و / او برنامج العمل الدورى للمقاولة، مطابقين للاهداف المرسومة حسبما يحدده القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
ويحضرهما وينفذهما في هذا الاطار المدين بعد مداولة مجلس الاشراف والمراقبة.