مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الاول — شروط الانشاء › الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 10
لا تخلو سلطة الوصاية المنصوص عليها في هذا المرسوم من الآراء والتأشيرات والترخيصات والمصادقة التي يتطلبها التشريع المعمول به.