الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — هدف المؤسسة ونوعها ومهامها
المادة 6
تتمثل مهمة المؤسسة في تنفيذ الاهداف المسندة إلى المرفق العام الذى تتولى تسييره.
الباب الثالث الانشاء والمقر والتسمية المادة : : تنشأ المؤسسة عن طريق مداولة ( المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مع المصادقة عليها حسب الحالة.
بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين بالنسبة الى المؤسسة التي تقام في الولاية، أو المؤسسة التي تشترك فيها ولايتان أو عدة ولايات أو المشتركة بين ولاية واحدة أو عدة ولايات وبلدية واحدة أو عدة بلديات. 2 (2) بقرار من الوالي بالنسبة الى المؤسسة في البلدية الا اذا كانت هناك أحكام مخالفة منصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به. 3 (3) الاختصاص أو الاختصاصات المخولة لها بموجب الاهداف المذكورة
4) (4) الاختصاص الاقليمي
5) (5) السلطة الوصية.