مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 3
يمكن المؤسسة العمومية في الولاية أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى مجموع الولاية أو الى بلديتين أو عدة بلديات. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة امتداد اختصاصها إلى بلديتين أو عدة بلديات تابعة لدائرة واحدة، فان الوصاية ورئاسة مجلس المراقبة والاشراف يمارسها رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه