مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 23
في حالة ظروف استثنائية تنجز عنها تكاليف استغلال أخرى غير المصاريف المرتبطة بالسير العادي للمؤسسة يمكن تخصيص امانات تجهيز للمؤسسة حسب الاجراءات المقررة في التشريع المعمول به.