الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يتصرف مدير المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل وقرارات مجلس الادارة والتسيير، وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية وسيهر على نظام المصلحة.
ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين وبعد مداولات مجلس الادارة والتسيير. ينفذ قرارات مجلس الادارة والتسيير التي يعرضها قبل ذلك على الموافقات والأراء والتأشيرات المطلوبة في التنظيم المعمول به.
يعد مشروع الميزانية ينفذ الميزانية.
ويبرم جميع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والمعاهدات اللازمة لسير المؤسسة.