الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 16
لا تصبح مداولات مجلس الادارة والتسيير الا يحصور نصف اعصائه على الاقل. 100 الجريدة الرسمية للجمهورية واذالم يحصل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر في مدة ثمانية (8) ايام وكانت مداولاته صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تضبط القرارات بالاغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تسجيل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتقيد هذه المحاضر في سجل خاص.