المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مشتركة جزائرية ساوتومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية نساو تومي و برانسيب ان تستلهمان مباديء ميثاق منظمة الوحدة - الافريقية.
واذ تحدهما إرادة تطوير التعاون بين - البلدان الافريقية في جميع الميادين، وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن - التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في توطيد هذه الروابط في - جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على الترتيات الآتية :