مرسوم رقم 83-198
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-198 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و برانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982 793
المادة 8
تدرس الاطراف المتعاقدة جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة «الدبلومات» والشهادات الدراسية المسلمة من طرف مؤسسة الطرفين للتعليم وذلك وانجازاتهما في جميع الميادين : التربية والتعليم و قصد ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع.
والتربية البدنية والرياضية والفنون وذلك طريق ايفاد وقود علمية وثقافية ورياضية وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوي بالاضافة الى تنظيم المعارض والحفلات والتظاهرات الفنية والرياضية الأخرى.