المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطيه لساو تومي و برانسيب بخصوص التعاون الثقافي | ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و بيانسيب اذ تستلهمان مبادى ميثاق منظمة الوحدة - الافريقية.
واذا يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات، 794 - الجريدة الرسمية للجمهورية ورغبة منهما في تنمية مجموع علاقاتهما
- الثقافية والمزيد من تعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين الجزائري والساوتومي، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :