مرسوم رقم 83-198
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-198 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و برانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982 793
المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافى فى حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في شؤون الطرف الآخر الداخلية.