مرسوم رقم 83-198
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-198 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي و برانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982 793
المادة 13
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل | وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وتستوى كلا النسختين في القوة القانونية.
عن حكومة من حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية لساو تومي وبرنسيب محمد الصديق بن يحيى مارية أموريم وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون