مرسوم رقم 83-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 797 المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 791
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة و : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.