مرسوم رقم 83-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 797 المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 791
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل وفقا الاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام | 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والآيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها.