الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، فقا الاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور اعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والأيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2709 المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها.