الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بني مراد المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي - ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
- المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان الداخلية في الميدان الريفي
- بناء مرافق تابعة ومحلات ومباني للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع المستثمرات الزراعية بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.