الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة - 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسو قم 83 398 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء موسسة للبناء الريفي في بني مراد.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و يمقتضى المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في و محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 الذي 2708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي :