مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 797 المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 791
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية نهائية بعد ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة | الديمقراطية لساوتومي وبرانسيب، الموقع عليها.
ووقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة بغداد من نسختين أصليتين باللغة العربية.
بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982، وينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد - اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومى وبرانسيب ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي و برانسيب
- واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات،
- ورغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتطوير التعاون العلمي والتقني بين بلديهما، قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما العلمي والتقني في حدود امكانياتهما وذلك على أساس من احترام السيادة الوطنية لكل بلد منهما والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف فى شؤون الطرف الآخر الداخلية.
المادة 2
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون المتين بين هياكل كل واحد منهما في الميدانين العلمي | والتقنى وبالشروع في تبادل تجار بهما التكنولوجية من أجل مساندة تنمية بلديهما الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان انجاز برامج تعاون علمى وتقنى مطابقة لاهداف تنمية بلديهما الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيسوى التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة لهذا الاتفاق على ما يلى بالذات بالاضافة الى التعاون التقني المتبادل بين البلدين :
تخصيص منح للدراسة والتخصص والتدريب لاستكمال الخبرة المهنية 2 (2) تبادل الخبراء والأخصائيين والمعلمين والفنيين في مختلف فروع التخصص
(3) الاشتراك في اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، 4 (4) اكمال البحث المشترك في المجالات ذات الطابع العلمى والتقنى التي يحتمل أن تقود إلى انجازات صناعية وزراعية وغيرها،
(5) تكوين الأطر والفنيين 6 (6) كل شكل تعاوني آخر في المجالين العلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةتحدد الشروط العامة والمالية وكذا الوضعية القانونية التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المقطع 2 من المادة الرابعة وذلك في بروتوكول يبرمه الطرفان المتعاقدان.
المادة 6
فتح المادةيتعهد كل طرف بتقديم كل التسهيلات الضرورية لمواطنى الطرف الآخر قصد القيام بالمهام المسندة لهم طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين بألا يبلغ الى طرف ثالث المعلومات الخاصة باتفاق التعاون العلمي والتقنى الذي يربط البلدين دون موافقة الطرف المتعاقد الآخر سلفا في ذلك.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793
المادة 8
فتح المادةبعد البلدان برامج انتظامية للمبادلات تقوم يتنفيذها المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين وهذا في نطاق تطبيق هذا الاتفاق.
المادة و المادة و : كل خلاف قد يحدث لدى تفسير هذا الاتفاق تتم تسويته بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات وهو قابل للتجديد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا رغبته في مراجعته أو نقصه قبل ستة أشهر من ذلك.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 20 مارس سنة 1982 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والبرتغالية و تستوى كلتا النسختين في القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية لساو تومي و برانسيب محمد الصديق بن يحيى مارية أموريم وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.