مرسوم رقم 83-197
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 797 المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 791
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون | جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.