المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية اذ تحدوهما روح النضال المشترك من أجل مصير واحد، وايمانا منهما، التعاون البناء الناجم من الادارة القومية بين البلدين الشقيقين الجزائري والعراقي، ورغبة منهما في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أساس المصلحة المشتركة والصلات القومية التي تربطهما قد اتفقتا على الاحكام الآتية :