مرسوم رقم 83-194
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 771
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.