الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 ه