مرسوم رقم 83-194
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 771
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة .
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.