مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 745
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سكيكدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.