مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 745
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى | | | | العمرانية.
التابعة للدولة.